السيد أحمد الموسوي الروضاتي
47
إجماعات فقهاء الإمامية
الإعلام / باب النذر والأيمان والكفارات * إذا نذر شيئا لوجه اللّه تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار فعليه كفارة * إذا نذر صيام يوم بعينه فأفطر باختيار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار وإذا نذر غير الصيام فأخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان * خالفت العامة وصف الإمامية في أن من نذر صيام يوم بعينه فأفطر باختيار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار وإذا نذر غير الصيام فأخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان - الاعلام - الشيخ المفيد ص 44 : باب النذر والأيمان والكفارات : اتفقت الإمامية على أن من نذر لوجه اللّه تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار ، أن عليه كفارة ، فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطر من غير سهو ولا اضطرار ، كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار ، وإن كان من غير الصيام فأخلفه ، فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان . والعامة مجمعة على خلاف ما وصفناه . * لا يمين إلا بالله عز وجل وتعليقها باسم من أسمائه * عند العامة قد يكون اليمين بغير أسماء اللّه تعالى - الاعلام - الشيخ المفيد ص 44 : باب النذر والأيمان والكفارات : واتفقوا على أنه لا يمين إلا باللّه عز وجل وتعليقها باسم من أسمائه . والعامة مجمعة على أنه قد يكون اليمين بغير أسماء اللّه تعالى . * إذا حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ففعل الأولى فلا كفارة * خالفت العامة قول الإمامية في أن من حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ففعل الأولى لم يكن عليه الكفارة - الاعلام - الشيخ المفيد ص 44 ، 45 : باب النذر والأيمان والكفارات : واتفقوا على أن من حلف باللّه تعالى في فعل شيء أو تركه ، وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ، ففعل الأولى ، لم يكن عليه كفارة ، فلذلك ان كان أصلح له في الدنيا وأدر عليه وأنفع ، لم يكن عليه كفاره كالأولى سواء . والعامة مجمعة على خلاف ذلك ، وإيجاب الكفارة فيما أسقطته الإمامية مما عددناه . * إذا عاهد اللّه تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه فعليه عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام